أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

70

غريب الحديث

الإبل وما جاء فيها في الصدقة وفي الدية وفي الأضحية . قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبو زيد الأنصاري [ وغيرهم - ] دخل كلام بعضهم في [ كلام - ] بعض ، قالوا : أول أسنان الإبل إذا وضعت الناقة فإن كان ذلك في أول النتاج فولدها ربع والأنثى ربعة ، * 78 / ب وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى هبعة ومن الربع حديث عمر رضي الله عنه / حين سأله رجل من الصدقة فأعطاه ربعة يتبعها ظئراها . وهو في هذا كله حوار فلا يزال حوارا حولا ثم يفصل ، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ، والفصال هو الفطام ومنه الحديث : لا رضاع بعد فصال . فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض ، وهي التي تؤخذ في خمس وعشرين من الإبل صدقة عنها ، وإنما سمي ابن مخاض لأنه قد فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض